التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٢ - هنا مسائل
(مسألة ٣): لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل- كرِجله أو يده- ففيها مائة دينار، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. وأمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.
(مسألة ٤): في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر، أرشها ستّة دنانير، وإن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير، وإن احمرّ دينار ونصف، وفي البدن النصف؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير، وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والانثى والصغير والكبير، ولابين أجزاء البدن؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه. نعم إذا كان اللطم في الرأس[١] فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة.
(مسألة ٥): كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
(مسألة ٦): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أيالنفس إن كان للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
(مسألة ٧): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان.
ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت[٢] هي عليه لا هو عليها.
[١]- لايبعد كونه كالوجه، إلّاأنّ التخلّص بالتصالح والتراضي، لاالحكومة.
[٢]- الظاهر أ نّه غلط، والصحيح هكذا:« لو جنى هو عليها» لا« هي عليه» فتأمّل فيه.