التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥١٨ - الثاني عشر الظهر
(مسألة ٢): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين؛ في كلّ منهما نصفها.
(مسألة ٣): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
(مسألة ٤): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
(مسألة ٥): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
(مسألة ٦): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط[١]، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
(مسألة ١): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود أو المشي.
(مسألة ٢): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
(مسألة ٣): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة ٤): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
(مسألة ٥): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
[١]- الأقوى.