التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٢٠ - القول في الموجب
(مسألة ١٣): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
(مسألة ١٤): تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين.
(مسألة ١٥): يُحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر.
ويستوي فيه المسلم والكافر[١] والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.
الفصل الثالث: في حدّ القذف
والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام:
القول في الموجب
(مسألة ١): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلايوجب حدّ القذف. نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.
(مسألة ٢): يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت زنيت»، أو «... لطت»، أو «أنت زان»، أو «... لائط»، أو «ليط بك»، أو «أنت منكوح في دبرك»، أو «يا زاني»، «يا لاطئ»، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، وأن
[١]- والحرّ والعبد.