التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٨ - القول في السكوت
(مسألة ٢): المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها[١] لا تكون من دعوى الدين[٢].
(مسألة ٣): الأحوط[٣] تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.
(مسألة ٤): إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لايثبت به إلّاحصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
(مسألة ٥): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط.
(مسألة ٦): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال[٤].
القول في السكوت
أو الجواب بقوله: «لا أدري»، أو «ليس لي»، أو غير ذلك.
(مسألة ١): إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذر- كصمم أو
[١]- ولم يكن المقصود منها المال.
[٢]- ولا الأموال وما تبعها.
[٣]- لايترك.
[٤]- إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.