التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى. الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى. الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛ لايترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الانثى.
(مسألة ٣): لو فقدت العلائم المنصوصة، فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية- مثلًا- فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلّا فهو من المشكل.
(مسألة ٤): الخنثى المشكل- أيالذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان- يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
(مسألة ٥): لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة.
(مسألة ٦): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
(مسألة ١): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛ بحيث يعلم تقارن موتهما، فلايكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.