التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٢ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٣): الأقوى عدم كون السلاح- غير السيف- والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.
(مسألة ٤): لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها.
(مسألة ٥): لايعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، والاحتياط حسن.
(مسألة ٦): لايعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، ولو كان الحمل انثى، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
(مسألة ٧): الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، وفي اشتراط كونه غير المخالف- من سائر فرقالمسلمين- تأمّل[١]؛ وإن لايبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
(مسألة ٨): يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما؛ بأن لا تكون له إلّا الحبوة، أو نقص ما تركه- غير الحبوة- عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً- فالأحوط[٢] للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
(مسألة ٩): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلّا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة. ولو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة وغيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن
[١]- لاتأمّل فيه؛ لأنّها من مختصّات علمائنا الإماميّة، فالمخالف يلزم بما التزم به من عدمالحبوة.
[٢]- استحباباً.