التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣ - الخامس اللعان
يحجبون عن الإرث، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا.
(مسألة ١): لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا كان له أولاد- يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه.
(مسألة ٢): لو كان للوارث الموجود فرض لايتغيّر بوجود الحمل وعدمه، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
(مسألة ٣): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها[١]، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
(مسألة ٤): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
(مسألة ٥): الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولايعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
(مسألة ٦): لايشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً.
الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
[١]- ولكنّ الأحوط مع ذلك عزل نصيب ذكرين، كما ورد في الحديث.