التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٨ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
(مسألة ٣): تستحبّ الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولايعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلابأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.
(مسألة ٤): يجب ختان الذكور[١]، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولايجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط[٢] أن يختنه.
(مسألة ٥): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.
(مسألة ٦): الأحوط[٣] في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لايخلو من قوّة.
(مسألة ٧): لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلايعتبر فيه الإسلام.
(مسألة ٨): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
[١]- بل ربما يعدّ من الضروريات.
[٢]- لايترك.
[٣]- استحباباً.