التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٢ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
(مسألة ١٨): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
(مسألة ١٩): لو طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز- ولايصحّ- نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وإن كان بائناً جاز له نكاح اختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها- أو وهبها- لايجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى[١]- نكاح اختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
(مسألة ٢٠): ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.
(مسألة ٢١): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولايجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك.
(مسألة ٢٢): من زنى بذات بعل- دواماً أو متعة- حرمت عليه أبداً؛ سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلايجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق- على الظاهر- بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
(مسألة ٢٣): لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة، ولم يعلم بأ نّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة ٢٤): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا
[١]- الأقوائية ممنوعة.