التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
واللامس[١]. نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة، أونظر إلىفرجها ولو بغيرشهوة، حرُمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
(مسألة ٩): لايجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاخت على الخالة إلّابإذنهما؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار؛ لا في فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاخت على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
(مسألة ١١): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
(مسألة ١٢): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لايكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاخت[٢]، فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً. نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع- بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه- فالظاهر بطلان الشرط.
[١]- على الأقوى؛ وإن كان الأحوط خلافه.
[٢]- ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلك إشكال، فلايترك الاحتياط، فلا وجه لما ذكره إلى آخركلامه.