التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤ - القول في المرض
أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأ نّه يريد بذلك نفعه.
(مسألة ٣): لو لم يعلم حال المقرّ؛ وأ نّه كان متّهماً أو مأموناً، فالأقوى[١] عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث؛ وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له.
(مسألة ٤): إنّما يحسب الثلث- في الإقرار ونحوه- بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال؛ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها، ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، أم لا؟
وجهان بل قولان لايخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة ٥): ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.
(مسألة ٦): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. وهل تصحّ منه في حال حياته؛ بحيث تلزم عليه ولايجوز له الردّ بعد ذلك، أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى.
[١]- الأقرب نفوذه حملًا على الصحّة.