التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٧ - القول في النسب
عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
وبنت الاخت: وهي كلّ انثى تنتمي إلى اخته بالولادة؛ على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
والعمّة: وهي اخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما. والمراد بها ما تشمل العاليات؛ أعني عمّة الأب: اخت الجدّ للأب؛ لأب أو لُامّ أو لهما، وعمّة الامّ: اخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُامّ والجدّة كذلك، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ انثى تكون اختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك.
والخالة: والمراد بها- أيضاً- ما تشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّاأنّها اخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك، والعمّة اخت أحد آبائك ولو من طرف امّك، فاخت جدّتك للأب خالتك؛ حيث إنّها خالة أبيك، واخت جدّك للُامّ عمّتك؛ حيث إنّها عمّة امّك.
(مسألة ١): لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب وامّ أو لأب، ولأبي أبيك اخت لأب أو امّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة، وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها، وكانت لُامّ امّك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة، وخالة لك معها. وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذاكانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه، وكانت لأبي الاخت اخت، فالاخت الثانية عمّة لعمّتك، وليس بينك وبينها نسب أصلًا، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها، وكانت لُامّ الاخت اخت فهي خالة لخالتك، وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك اخت الأخ أو الاخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو اخت لأبيك، وكانت لُامّها بنت من زوج آخر، فهي اخت لأخيك أو اختك، وليست اختاً لك؛ لا من طرف أبيك، ولا من طرف امّك، فلا تحرم عليك.
(مسألة ٢): النسب: إمّا شرعيّ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعيّ؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل؛ وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها. ويلحق به وطء الشبهة. وإمّا غير شرعيّ، وهو ما حصل بالسّفاح والزنا.
والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع- من التوارث وغيره- وإن اختصّت