التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٤ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ٢٧): لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، وإن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة، والآخر بامّها أو بنتها أو اختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
(مسألة ٢٨): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً. وإن لم يعلم الحال، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر. وإن جهل تاريخهما، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين، وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، ولا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً. وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها، فالأولى[١] أن يطلّقاها ويجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن تعاسرا، وكان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو لايرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه.
(مسألة ٢٩): لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر وكذا الزوجة، أو صدّقه أحدهما وقال الآخر: «لا أدري»، فالزوجة لمدّعي السبق. وإن قال كلاهما: «لا أدري»[٢] فوجوب تمكين الزوجة من المدّعي بل جوازه محلّ تأمّل، إلّاإذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد، واحتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتّفاق.
وإن صدّقه الآخر ولكن كذّبته الزوجة، كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الأوّل يدّعي زوجيّتها وصحّة عقده، وهي تنكر زوجيّته وتدّعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني؛ حيث إنّه يدّعي فساد عقده وهي تدّعي صحّته، ففي الدعوى الاولى تكون هي المدّعية والزوج هو المنكر، وفي الثانية بالعكس، فإن أقامت
[١]- بل الأحوط.
[٢]- فالحكم هو كون الزوجة لمدّعي السبق أيضاً.