التعليقة على تحرير الوسيلة
(١)
كتاب الرهن
٥ ص
(٢)
كتاب الحجر
١٣ ص
(٣)
القول في الصغر
١٣ ص
(٤)
القول في السفه
١٦ ص
(٥)
القول في الفلس
١٨ ص
(٦)
القول في المرض
٢٣ ص
(٧)
كتاب الضمان
٢٥ ص
(٨)
كتاب الحوالة والكفالة
٣٠ ص
(٩)
القول في الكفالة
٣٣ ص
(١٠)
كتاب الوكالة
٣٧ ص
(١١)
كتاب الإقرار
٤٦ ص
(١٢)
كتاب الهبة
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الوقف وأخواته
٥٧ ص
(١٤)
خاتمة
٨٠ ص
(١٥)
القول في الحبس وأخواته
٨٠ ص
(١٦)
القول في الصدقة
٨٢ ص
(١٧)
كتاب الوصية
٨٥ ص
(١٨)
كتاب الأيمان والنذور
١٠٠ ص
(١٩)
القول في اليمين
١٠٠ ص
(٢٠)
القول في النذر
١٠٤ ص
(٢١)
القول في العهد
١١١ ص
(٢٢)
كتاب الكفارات
١١٢ ص
(٢٣)
القول في أقسامها
١١٢ ص
(٢٤)
القول في أحكام الكفارات
١١٣ ص
(٢٥)
كتاب الصيد والذباحة
١٢٠ ص
(٢٦)
القول في الصيد
١٢٠ ص
(٢٧)
القول في الذباحة
١٢٩ ص
(٢٨)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٨ ص
(٢٩)
القول في الحيوان
١٣٨ ص
(٣٠)
القول في غير الحيوان
١٤٥ ص
(٣١)
كتاب الغصب
١٥٤ ص
(٣٢)
كتاب إحياء الموات والمشتركات
١٧٤ ص
(٣٣)
القول في إحياء الموات
١٧٤ ص
(٣٤)
تكملة
١٨٥ ص
(٣٥)
كتاب اللقطة
١٩٨ ص
(٣٦)
القول في لقطة الحيوان
١٩٨ ص
(٣٧)
القول في لقطة غير الحيوان
٢٠٠ ص
(٣٨)
خاتمة
٢١٠ ص
(٣٩)
كتاب النكاح
٢١٢ ص
(٤٠)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٢٠ ص
(٤١)
فصل في أولياء العقد
٢٢٨ ص
(٤٢)
فصل في أسباب التحريم
٢٣٦ ص
(٤٣)
القول في النسب
٢٣٦ ص
(٤٤)
القول في الرضاع
٢٣٨ ص
(٤٥)
تنبيه
٢٤٤ ص
(٤٦)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٤٨ ص
(٤٧)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٢٥٣ ص
(٤٨)
القول في الكفر
٢٥٥ ص
(٤٩)
القول في النكاح المنقطع
٢٥٩ ص
(٥٠)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٢٦٢ ص
(٥١)
فصل في المهر
٢٦٦ ص
(٥٢)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢٧١ ص
(٥٣)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٢٧٢ ص
(٥٤)
القول في النشوز
٢٧٣ ص
(٥٥)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٢٧٦ ص
(٥٦)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٢٧٧ ص
(٥٧)
فصل في النفقات
٢٨١ ص
(٥٨)
القول في نفقة الأقارب
٢٨٦ ص
(٥٩)
كتاب الطلاق
٢٩١ ص
(٦٠)
القول في شروطه
٢٩١ ص
(٦١)
القول في الصيغة
٢٩٥ ص
(٦٢)
فصل في عدة الفراق
٣٠٠ ص
(٦٣)
القول في عدة الوفاة
٣٠٣ ص
(٦٤)
القول في عدة وطء الشبهة
٣٠٨ ص
(٦٥)
القول في الرجعة
٣١١ ص
(٦٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣١٣ ص
(٦٧)
كتاب الظهار
٣١٨ ص
(٦٨)
كتاب الإيلاء
٣٢٠ ص
(٦٩)
كتاب اللعان
٣٢٢ ص
(٧٠)
كتاب المواريث
٣٢٦ ص
(٧١)
الأول في موجبات الإرث
٣٢٦ ص
(٧٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٢٦ ص
(٧٣)
الأول الكفر بأصنافه
٣٢٧ ص
(٧٤)
الثاني القتل
٣٣٠ ص
(٧٥)
الثالث من الموانع الرق
٣٣١ ص
(٧٦)
الرابع التولد من الزنا
٣٣١ ص
(٧٧)
الخامس اللعان
٣٣٢ ص
(٧٨)
الأمر الثالث في السهام
٣٣٥ ص
(٧٩)
تنبيه التعصيب والعول باطلان
٣٣٨ ص
(٨٠)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٣٩ ص
(٨١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٣٥٣ ص
(٨٢)
الأول في ميراث الخنثى
٣٥٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٥٦ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٣٥٨ ص
(٨٥)
كتاب القضاء
٣٦٠ ص
(٨٦)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٣٦٢ ص
(٨٧)
القول في وظائف القاضي
٣٦٤ ص
(٨٨)
القول في شروط سماع الدعوى
٣٦٥ ص
(٨٩)
فصل في جواب المدعى عليه
٣٦٩ ص
(٩٠)
القول في الجواب بالإقرار
٣٦٩ ص
(٩١)
القول في الجواب بالإنكار
٣٧٢ ص
(٩٢)
فروع
٣٧٧ ص
(٩٣)
القول في الشاهد واليمين
٣٧٧ ص
(٩٤)
القول في السكوت
٣٧٨ ص
(٩٥)
القول في أحكام الحلف
٣٨٠ ص
(٩٦)
القول في أحكام اليد
٣٨٣ ص
(٩٧)
خاتمة فيها فصلان
٣٨٥ ص
(٩٨)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٣٨٥ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في المقاصة
٣٨٧ ص
(١٠٠)
كتاب الشهادات
٣٩٢ ص
(١٠١)
القول في صفات الشهود
٣٩٢ ص
(١٠٢)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٣٩٦ ص
(١٠٣)
القول في أقسام الحقوق
٣٩٧ ص
(١٠٤)
فروع
٣٩٩ ص
(١٠٥)
القول في الشهادة على الشهادة
٣٩٩ ص
(١٠٦)
القول في اللواحق
٤٠٠ ص
(١٠٧)
كتاب الحدود
٤٠٥ ص
(١٠٨)
وفيه فصول
٤٠٥ ص
(١٠٩)
الأول في حد الزنا
٤٠٥ ص
(١١٠)
القول في الموجب
٤٠٥ ص
(١١١)
القول في ما يثبت به
٤٠٩ ص
(١١٢)
القول في الحد
٤١٢ ص
(١١٣)
الأول في أقسامه
٤١٢ ص
(١١٤)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤١٥ ص
(١١٥)
القول في اللواحق
٤١٦ ص
(١١٦)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤١٨ ص
(١١٧)
الفصل الثالث في حد القذف
٤٢٠ ص
(١١٨)
القول في الموجب
٤٢٠ ص
(١١٩)
القول في القاذف والمقذوف
٤٢٢ ص
(١٢٠)
القول في الأحكام
٤٢٣ ص
(١٢١)
فروع
٤٢٤ ص
(١٢٢)
الفصل الرابع في حد المسكر
٤٢٥ ص
(١٢٣)
القول في موجبه وكيفيته
٤٢٥ ص
(١٢٤)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٢٧ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس في حد السرقة
٤٢٩ ص
(١٢٦)
القول في السارق
٤٢٩ ص
(١٢٧)
القول في المسروق
٤٣١ ص
(١٢٨)
القول فيما يثبت به
٤٣٤ ص
(١٢٩)
القول في الحد
٤٣٥ ص
(١٣٠)
القول في اللواحق
٤٣٦ ص
(١٣١)
الفصل السادس في حد المحارب
٤٣٧ ص
(١٣٢)
خاتمة في سائر العقوبات
٤٤٠ ص
(١٣٣)
القول فيالارتداد
٤٤٠ ص
(١٣٤)
القول في وطء البهيمة والميت
٤٤١ ص
(١٣٥)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٤٤٢ ص
(١٣٦)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٤٤٢ ص
(١٣٧)
القول في كمية الجزية
٤٤٤ ص
(١٣٨)
القول في شرائط الذمة
٤٤٦ ص
(١٣٩)
القول في أحكام الأبنية
٤٤٨ ص
(١٤٠)
كتاب القصاص
٤٥٢ ص
(١٤١)
القسم الأول في قصاص النفس
٤٥٢ ص
(١٤٢)
القول في الموجب
٤٥٢ ص
(١٤٣)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٤٦١ ص
(١٤٤)
ومن لواحق هذا الباب فروع
٤٦٢ ص
(١٤٥)
القول فيما يثبت به القود
٤٦٥ ص
(١٤٦)
الأول الإقرار بالقتل
٤٦٥ ص
(١٤٧)
الثاني البينة
٤٦٦ ص
(١٤٨)
الثالث القسامة
٤٦٨ ص
(١٤٩)
والبحث فيها في مقاصد
٤٦٨ ص
(١٥٠)
الأول في اللوث
٤٦٨ ص
(١٥١)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٤٦٩ ص
(١٥٢)
المقصد الثالث في أحكامها
٤٧١ ص
(١٥٣)
القول في كيفية الاستيفاء
٤٧٤ ص
(١٥٤)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٤٨٠ ص
(١٥٥)
وهنا فروع
٤٨٩ ص
(١٥٦)
كتاب الديات
٤٩٣ ص
(١٥٧)
القول في أقسام القتل
٤٩٣ ص
(١٥٨)
القول في مقادير الديات
٤٩٤ ص
(١٥٩)
القول في موجبات الضمان
٤٩٩ ص
(١٦٠)
وفيه مباحث
٤٩٩ ص
(١٦١)
المبحث الأول في المباشر
٤٩٩ ص
(١٦٢)
المبحث الثاني في الأسباب
٥٠٣ ص
(١٦٣)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٥٠٧ ص
(١٦٤)
القول في الجناية على الأطراف
٥٠٩ ص
(١٦٥)
وفيه مقاصد
٥٠٩ ص
(١٦٦)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٥٠٩ ص
(١٦٧)
الأول الشعر
٥٠٩ ص
(١٦٨)
الثاني العينان
٥١٠ ص
(١٦٩)
الثالث الأنف
٥١١ ص
(١٧٠)
الرابع الاذن
٥١٢ ص
(١٧١)
الخامس الشفتان
٥١٢ ص
(١٧٢)
السادس اللسان
٥١٣ ص
(١٧٣)
السابع الأسنان
٥١٤ ص
(١٧٤)
الثامن العنق
٥١٦ ص
(١٧٥)
التاسع اللحيان
٥١٦ ص
(١٧٦)
العاشر اليدان
٥١٦ ص
(١٧٧)
الحادي عشر الأصابع
٥١٧ ص
(١٧٨)
الثاني عشر الظهر
٥١٨ ص
(١٧٩)
الثالث عشر النخاع
٥١٩ ص
(١٨٠)
الرابع عشر الثديان
٥١٩ ص
(١٨١)
الخامس عشر الذكر
٥١٩ ص
(١٨٢)
السادس عشر الخصيتان
٥٢٠ ص
(١٨٣)
السابع عشر الفرج
٥٢١ ص
(١٨٤)
الثامن عشر الأليان
٥٢٢ ص
(١٨٥)
التاسع عشر الرجلان
٥٢٢ ص
(١٨٦)
العشرون الأضلاع
٥٢٢ ص
(١٨٧)
الواحد والعشرون الترقوة
٥٢٣ ص
(١٨٨)
خاتمة وفيها فروع
٥٢٣ ص
(١٨٩)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٥٢٤ ص
(١٩٠)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٥٣٠ ص
(١٩١)
هنا مسائل
٥٣١ ص
(١٩٢)
القول في اللواحق
٥٣٣ ص
(١٩٣)
الأول في الجنين
٥٣٣ ص
(١٩٤)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٥٣٥ ص
(١٩٥)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٥٣٨ ص
(١٩٦)
فروع
٥٤٠ ص
(١٩٧)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٥٤١ ص
(١٩٨)
البحث حول المسائل المستحدثة
٥٤٢ ص
(١٩٩)
منها التأمين
٥٤٢ ص
(٢٠٠)
ومنها الكمپيالات«سفته»
٥٤٤ ص
(٢٠١)
ومنها السرقفلية
٥٤٧ ص
(٢٠٢)
ومنها أعمال البنوك
٥٤٨ ص
(٢٠٣)
ومنها بطاقات اليانصيب«بخت آزمائي»
٥٥١ ص
(٢٠٤)
فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
٥٥٣ ص
(٢٠٥)
ومنها التشريح والترقيع
٥٥٥ ص
(٢٠٦)
فروع
٥٥٧ ص
(٢٠٧)
ومنها تغيير الجنسية
٥٥٨ ص
(٢٠٨)
ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
٥٦٠ ص
(٢٠٩)
ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
٥٦٢ ص
(٢١٠)
خاتمة
٥٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص

التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٦ - تكملة

وهكذا، لكن‌[١] لايزيد للنخل عن الكعب أي‌قبّة القدم على الأحوط وإن كان الجواز إلى‌ أوّل الساق لايخلو من قوّة، وللشجر عن القدم، وللزرع عن الشراك.

(مسألة ٣٠): الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها- بأن كان الشطّ لايفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار- كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق. وإن لم يعلم الأسبق فالمدار هو الأعلى‌ فالأعلى‌. فيقبض الأعلى‌ ما يسعه ثمّ ما يليه وهكذا.

(مسألة ٣١): لو احتاج النهر- المملوك المشترك بين جماعة- إلى‌ تنقية أوحفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك، فإن أقدم الجميع على‌ ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر؛ سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى‌ عليهم ورأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا. وإن لم يقدم إلّاالبعض لم يجبر الممتنع، وليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته. نعم لو كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على‌ مشاركة القاصر- إمّا لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك- وجب على‌ وليّ القاصر مراعاةً لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤونة من ماله بمقدار حصّته.

(مسألة ٣٢): ومن المشتركات: المعادن، وهي إمّا ظاهرة، وهي ما لاتحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى‌ عمل ومؤونة، كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل والنفط؛ إذا لم يحتج كلّ منها إلى الحفر والعمل المعتدّ به. وإمّا باطنة، وهي ما لا تظهر إلّا بالعمل والعلاج، كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص، وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى‌ حفر آبار كما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار. فأمّا الظاهرة: فهي تملك‌


[١]- ما ذكره بعد ذلك من التفصيلات غير لازمة المراعاة.