التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١١٣ - القول في أحكام الكفارات
(مسألة ١): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد. والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط[١]، سيّما في الأوّل.
(مسألة ٢): لايعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولابجزّ شعره، ولابشقّ ثوبه؛ على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والانثى. وفي شموله لولد الولد تأمّل، والأحوط[٢] ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط. ولايبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة.
القول في أحكام الكفّارات
(مسألة ١): لايجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً، فيشترط فيه الإسلام. ويستوي في الإجزاء الذكر والانثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً.
لكن لاينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ. ويشترط- أيضاً- أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل، ولابأس بسائر العيوب، فيجزئ عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما، ويجزئ عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته.
(مسألة ٢): يعتبر في الخصال الثلاث- أيالعتق والصيام والإطعام- النيّة المشتملة على قصد العمل، وقصد القربة، وقصد كونه عن الكفّارة، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى التكفير، لم يجزِ
[١]- لايترك فيهما.
[٢]- لايترك حتّى في ولد البنت.