الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية
(١)
(شعري وشعوري وعواطفي ولطائفي)
٥ ص
(٢)
الفصل الرابع في النبوة
٩ ص
(٣)
تمهيد أمور في النبوة ووجوب البعثة
٩ ص
(٤)
الأمر الأول في بدء نشأة الإنسان وعجزه وجهله وحاجته
١١ ص
(٥)
الأمر الثاني في شرف الإنسان ومقامه في الكون، وحاجته إلى التربية، وجهل العقل البشري بالمستقبل
١٧ ص
(٦)
الأمر الثالث في أن إيجاد الخلق لغاية وحكمة
٢٧ ص
(٧)
نتائج الأمور المتقدمة، والبرهان على وجوب البعثة
٣٠ ص
(٨)
الكلام في العصمة
٣٦ ص
(٩)
الكلام في المعجزة
٤٢ ص
(١٠)
نظرة إجمالية في الشرائع والأديان
٥٩ ص
(١١)
أحوال بني إسرائيل
٦٤ ص
(١٢)
ديانة عرب الجاهلية، وذكر بعض أحوالهم الاجتماعية
٦٧ ص
(١٣)
البحث في الديانة اليهودية والنصرانية
٧٨ ص
(١٤)
فلسفة الشريعة الإسلامية
٨٣ ص
(١٥)
طريق إثبات النبوة لمن عاصر أو تأخر عن زمان الدعوة
٨٩ ص
(١٦)
خلاصة هذا الموضوع، والإشارة إلى طبقات الخلق، وبيان معنى التواتر وأقسامه
٩٢ ص
(١٧)
النبوة المحمدية، وإعجاز القرآن
٩٨ ص
(١٨)
ذكر بعض آيات البلاغة والإعجاز
١٠٥ ص
(١٩)
القرآن وثناؤه على نفسه
١١٢ ص
(٢٠)
القرآن وثناء المرسل به وخلفائه عليه
١١٧ ص
(٢١)
القرآن وثناء الأئمة المعصومين عليه
١٢٢ ص
(٢٢)
ما هي الفصاحة والبلاغة؟ وما الطريق لمعرفة الإعجاز بهما؟
١٣٣ ص
(٢٣)
تسجيل الحجة في الإعجاز على الناس، وطريق ذلك، وذكر نماذج لآيات الإعجاز
١٣٤ ص
(٢٤)
عود على ذكر بعض آيات الإعجاز
١٤٥ ص
(٢٥)
ذكر بعض علماء الإعجاز القرآني ونقل كلماتهم
١٧٣ ص
(٢٦)
التنبيه لأمور ثلاثة في المقام
١٩٠ ص
(٢٧)
الأمر الأول ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأن، ودور القرآن في تعليم البلاغة والفصاحة
١٩٠ ص
(٢٨)
الأمر الثاني حقيقة الإعجاز والفصاحة والبلاغة
٢١٠ ص
(٢٩)
مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها في النفوس، عود على بدء
٢١٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث اللغة العربية ودورها
٢٣١ ص
(٣١)
بحث المتشابهات في القرآن
٢٤٢ ص
(٣٢)
تحرير حجة الخصم في المقام - من القول بالصدفة والصرفة وغيرهما - والجواب عنها
٢٥١ ص
(٣٣)
ختم الكلام في المقام
٢٦١ ص
(٣٤)
إذعان العرب بإعجاز القرآن
٢٦٤ ص
(٣٥)
إذعان الكتاب والبلغاء بإعجاز القرآن
٢٧١ ص
(٣٦)
المتهمون بالزندقة ومعارضة القرآن
٢٧٢ ص
(٣٧)
تتمة المبحث السابق، وبيان مزايا القرآن
٢٧٩ ص
(٣٨)
توطئة وتمهيد لبعض المناظرات والمباحث
٢٨٧ ص
(٣٩)
الموازنة والمقايسة بين القرآن الكريم والعهدين
٢٩٢ ص
(٤٠)
مسألة الأقانيم وفلسفة البحث فيها
٣٠٦ ص
(٤١)
إشارة إلى الغلاة من فرق الإسلام
٣١٩ ص
(٤٢)
كلمات مستطردة مع الأمم الموحدة
٣٢٣ ص
(٤٣)
نسبة وقوع المعاصي إلى الأنبياء، والجواب عنها
٣٢٥ ص
(٤٤)
الجواب العام عما ورد في القرآن من نسبة المعاصي إلى الأنبياء
٣٣٠ ص
(٤٥)
حال الأنبياء في العهدين، عود على بدء
٣٣٣ ص
(٤٦)
بعض الفروق بين المسيح ومحمد صلوات الله عليهما
٣٣٦ ص
(٤٧)
شهادة العهدين بنبوة محمد صلى الله عليه و آله و سلم والتبشير به
٣٤٠ ص
(٤٨)
كلام في بعض شؤون العهدين والفروق بينها وبين القرآن
٣٤٤ ص
(٤٩)
كلام مع صاحب الضلالة
٣٤٥ ص
(٥٠)
كلام استطرادي لطالب الحقيقة في المقام
٣٥٢ ص
(٥١)
بقية معجزات النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ودفع توهم في المقام
٣٥٥ ص
(٥٢)
خاتمة هذا الجزء ضمن تتمات
٣٦٧ ص
(٥٣)
التتمة الأولى تمهيد مقدمة، وبيان حال الغربيين مع المسيحية والإسلام، والإشارة إلى رسالة في رد الإسلام
٣٦٧ ص
(٥٤)
التتمة الثانية ذكر نبذة من شهادات وأقوال علماء الغرب في الإسلام ونبيه والقرآن، وفيها إشارة إلى حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وبعض الكلام في الثالوث
٣٩٢ ص
(٥٥)
التتمة الثالثة دعوة هامة، وفيها قسمان
٤٣٣ ص
(٥٦)
القسم الأول دعوة موجهة إلى المسلمين
٤٣٣ ص
(٥٧)
القسم الثاني من التتمة الثالثة دعوة موجهة إلى المسيحيين
٤٣٩ ص
(٥٨)
دعاء خاتمة الكلام
٤٤٥ ص
(٥٩)
تصحيح ملاحظات واستقالة عثرات
٤٤٧ ص
(٦٠)
فهرس المحتوى
٤٥٩ ص
(٦١)
الفهارس الفنية العامة
٤٦٣ ص
(٦٢)
فهرس الآيات
٤٦٥ ص
(٦٣)
فهرس الروايات
٥٠٤ ص
(٦٤)
فهرس الأعلام
٥١٢ ص
(٦٥)
فهرس الفرق والملل والنحل والقبائل
٥٣٠ ص
(٦٦)
فهرس الأماكن والبقاع
٥٤٠ ص
(٦٧)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٥٤٤ ص
(٦٨)
فهرس الأمثال
٥٥٠ ص
(٦٩)
فهرس الأشعار
٥٥٣ ص
(٧٠)
فهرس أنصاف الأبيات
٥٥٩ ص
(٧١)
فهرس المصادر
٥٦٠ ص
(٧٢)
فهرس المصادر الفارسية وغيرها
٦٦٨ ص
(٧٣)
فهرس الفهارس
٦٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨ - الكلام في العصمة

الجزئية والوقائع الشخصية على طبق أحكامها الكلّية لا بمعناها المصطلح- فقد اتّفقت طبق ضرورة العقول قاطبة المسلمين بجميع عناصرها وشعوبها- عدا ما ينسب إلى بعض الخوارج عن ربقة الإسلام- على وجوبه ولزومه في الأنبياء وشعبتهم، فلا يصدر الخطأ منهم في شي‌ء من تلك الأُمور لا عمداً ولا سهواً من حين قيامهم بتلك الوظيفة إلى منتهى أعمارهم الشريفة[١].

وأمّا العصمة في أفعالهم وأحوالهم في ذات أنفسهم فقد اتّفق أصحّاء النظر على لزومها مع الالتفات‌[٢].

فالمكلّل بتاج تلك الكرامة الإلهية يمتنع- فيما نرى- أن يقع منه خلاف الواقع عمداً حتّى في عمل نفسه وما بينه وبين ربّه، ولا يخرج عن دائرة التكليف وخطّة الآداب والمكارم من حين صباه إلى آخر عمره.

وأمّا وقوع خلاف الواقع منه أو غير الصحيح سهواً فالترجيح والأغلبية على عدم وقوعه أيضاً.

وقد تصاغر في المعرفة بعض أكابر المحدّثين، حيث جوّز السهو على المعصوم في فعل ما يخصّه بنفسه من أعماله وتكاليفه‌[٣]، وتبعه على ذلك‌


[١] - انظر: الأربعين في أُصول الدين ٢: ١١٥ و ١١٦، مطالع الأنظار ٤٢٨، شرح المقاصد ٤: ٥٠- ٥١، شرح الباب الحادي عشر ٣٧.

[٢] - راجع: تقريب المعارف ١٠٣، تنزيه الأنبياء والأئمّة ٣٤، الذخيرة ٣٣٧- ٣٣٨، الاقتصاد للطوسي ٢٦٠، كشف المراد ٣٤٩، نهج الحقّ ١٤٢، شرح الباب الحادي عشر ٣٧.

[٣] - المقصود به هو الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه ١: ٣٥٩- ٣٦٠. وممّن حكي عنه ذلك الشيخ المفيد قدس سره في‌رسالة عدم سهو النبي ١٨.

مع العلم بأنّه قد سبق الصدوق إلى‌ ذلك شيخه محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، كما حكاه عنه الشيخ الصدوق نفسه في الفقيه ١: ٣٦٠.

والمرجع في هذه المسألة رواية ذي اليدين. ولا بأس هنا بنقل كلام الشيخ الطوسي قدس سره، حيث قال:

( روى أبو هريرة، قال: صلّى‌ بنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صلاة العصر، فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فأقبل على القوم، فقال:« أصدق ذو اليدين»؟ فقالوا: نعم. فأتمّ ما بقي من صلاته وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم.

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل: لا أصل له؛ لأنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين، فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر، وذلك بعد الهجرة بسنتين، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

فقال من احتجّ بهذا الحديث: إنّ هذا غلط؛ لأنّ الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين، واسمه: عبد بن عمرو بن فضلة الخزاعي، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ومات في أيّام معاوية. قال: وقبره بذي خُشُب، واسمه: الخرباق.

قالوا: والدليل عليه أنّ عمران بن الحصين روى هذا الحديث، وقال فيه: فقام الخرباق، فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه؟

وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض: أنّه روى الأوزاعي، فقال: فقام ذو الشمالين، فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروي في هذا الخبر: أنّ ذا اليدين قال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال:« كلّ ذلك لم يكن».

وروي: أنّه قال:« إنّما سهوت لأُبيّن لكم».

وروي: أنّه قال:« لم أنس، ولم تقصر الصلاة».

وأمّا أصحابنا فقد رووا: أنّ ذا اليدين كان يقال له: ذو الشمالين. روي ذلك عن سعيد الأعرج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في هذه القصّة).( الخلاف ١: ٤٠٤- ٤٠٦).

وقال العلّامة المجلسي ما نصّه:

( لمّا أوردنا بعض الأخبار الدالّة على عصمة الأنبياء المتضمّنة لتأويل ما يوهم صدور الذنب والخطأ عنهم، فلنتكلّم عليها جملة؛ إذ تفصيل القول في ذلك يوجب الإطناب ويكثر حجم الكتاب:

اعلم أنّ الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة:

أحدها: ما يقع في باب العقائد.

وثانيها: ما يقع في التبليغ. وثالثها: ما يقع في الأحكام والفتيا.

ورابعها: في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام.

وأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأُمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها، غير أنّ الأزراقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب، وكلّ ذنب عندهم كفرٌ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم، بل يحكى عنهم أنّهم قالوا: يجوز أن يبعث اللَّه نبيّاً علم أنّه يكفر بعد نبوّته!

وأمّا النوع الثاني- وهو ما يتعلّق بالتبليغ- فقد اتّفقت الأُمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً، إلّاالقاضي أبو بكر فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان.

وأمّا النوع الثالث- وهو ما يتعلّق بالفتيا- فأجمعوا على أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً، إلّاشرذمة قليلة من العامّة.

وأمّا النوع الرابع- وهو الذي يقع في أفعالهم- فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال:

الأوّل: مذهب أصحابنا الإماميّة.

وهو: أنّه لا يصدر عنهم الذنب، لا صغيره ولا كبيره، ولا عمداً ولا نسياناً، ولا لخطأ في التأويل، ولا للإسهاء من اللَّه سبحانه.

ولم يخالف فيه إلّاالصدوق، وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله، فإنّهما جوّزا الإسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان، وكذا القول في الأئمّة الطاهرين عليهم السلام.

الثاني: إنّه لا يجوز عليهم الكبائر، ويجوز عليهم الصغائر، إلّاالصغائر الخسيسة المنفّرة، كسرقة حبّة أو لقمة، وكلّ ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة.

وهذا قول أكثر المعتزلة.

الثالث: إنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد، لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو.

وهو قول أبي علي الجبّائي.

الرابع: إنّه لا يقع منهم الذنب إلّاعلى جهة السهو والخطأ، لكنّهم مأخوذون بما يقع منهم سهواً وإن كان موضوعاً عن أُممهم؛ لقوّة معرفتهم، وعلوّ رتبتهم، وكثرة دلائلهم، وأنّهم يقدرون من التحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم.

وهو قول النظّام، وجعفر بن مبشّر، ومن تبعهما.

الخامس: إنّه لا يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطأً. وهو قول الحشويّة، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة.

ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال:

الأوّل: إنّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا اللَّه سبحانه.

وهو مذهب أصحابنا الإماميّة.

الثاني: إنّه من حين بلوغهم، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة.

وهو مذهب كثير من المعتزلة.

الثالث: إنّه وقت النبوّة، وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم.

وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي. وبه قال أبو هذيل، وأبو علي الجبّائي من المعتزلة).( بحار الأنوار ١١: ٨٩- ٩١).