بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ٣٥ إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟
سماع الدعوى المجهولة، خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام (١).
[مسألة ٣٥: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟]
[مسألة ٣٥]: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟ قولان أقواهما العدم، لأنه مسلّط على ماله، و حيث إن المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر
(١) صور الاختلاف و التنازع
الصورة الأولى: الاختلاف في صدور العقد، و القول هنا قول المنكر، لأصالة عدم الصدور.
الصورة الثانية: الاختلاف في اشتراط شيء في العقد، و القول هنا قول المنكر أيضاً، لأصالة العدم بلحاظ أن الاشتراط إنشاء زائد.
الصورة الثالثة: الاختلاف في الصحّة و عدمها، و القول قول مدّعي الصحة لأن أصالة الصحة تجعل قوله على وفق الأصل، و هي في العقود من الأصول العقلائية التي أمضاها الشارع.
الصورة الرابعة: الاختلاف في قدر حصّة العامل، و هنا يقدّم قول المالك المنكر للزيادة، لأصالة عدم تملّك الزائد عن المتيقّن.
الصورة الخامسة: الاختلاف في المدّة، و القول هنا قول مدّعي المدّة الأقلّ، لأصالة عدم تعلّق العقد بالزيادة أيضاً.
الصورة السادسة: الاختلاف في قدر الحاصل، و هنا يقدّم قول العامل، المدّعي للنقيصة مثلًا، إما لأصالة عدم الزيادة في الحاصل، أو لكون العامل أميناً على ما يحصل من الثمر فيؤخذ بقوله لأنّه مؤتمن، و لعلّه إلى هذا ترجع صورة الخيانة أو السرقة.
الصورة السابعة: الاختلاف في التلف و أنّه هل كان بتفريط العامل أو لا؟ و القول هنا قول العامل، لأنّه مؤتمن أيضاً، أي لعموم العامل أمين.