بحوث في الفقه الزراعي
(١)
كلمة
الناشر
٧ ص
(٢)
مقدمة التقرير
٩ ص
(٣)
1
- التنظيم و الترتيب
١٢ ص
(٤)
2
- الفقه الإسلامي و تحدي مستحدثات المسائل
١٣ ص
(٥)
3
- تحليل حقائق المعاملات
١٥ ص
(٦)
و
في الختام
١٧ ص
(٧)
كتاب المزارعة
١٩ ص
(٨)
الفصل
الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعية و الحكم
٢١ ص
(٩)
الفصل
الثاني شروط عقد المزارعة
٣١ ص
(١٠)
و
هي أمور
٣١ ص
(١١)
أحدها
الإيجاب و القبول
٣١ ص
(١٢)
الثاني
البلوغ، و العقل، و الاختيار
٣٢ ص
(١٣)
الثالث
أن يكون النماء مشتركا بينهما
٣٣ ص
(١٤)
الرابع
أن يكون مشاعا بينهما
٣٦ ص
(١٥)
الخامس
تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٣٨ ص
(١٦)
السادس
تعيين المدة بالأشهر و السنين
٣٩ ص
(١٧)
السابع
أن تكون الأرض قابلة للزرع، و لو بالعلاج
٤٦ ص
(١٨)
الثامن
تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٤٧ ص
(١٩)
التاسع
تعيين الأرض و مقدارها
٤٨ ص
(٢٠)
العاشر
تعيين كون البذر على أي منهما
٥٢ ص
(٢١)
مسألة
1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
٥٦ ص
(٢٢)
الفصل
الثالث أنواع المزارعة و أحكامها
٧١ ص
(٢٣)
مسألة
2 إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو
نحوهما
٧١ ص
(٢٤)
مسألة
3 المزارعة من العقود اللازمة
٧٤ ص
(٢٥)
مسألة
4 إذا استعار أرضا للمزارعة، ثم أجرى عقدها لزمت
٨٩ ص
(٢٦)
مسألة
5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما
- مضافا إلى حصته من الحاصل
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة
6 إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
١٠٧ ص
(٢٨)
الفصل
الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه
١١٥ ص
(٢٩)
مسألة
7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتى انقضت المدة
١١٥ ص
(٣٠)
مسألة
8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
١٣٢ ص
(٣١)
مسألة
9 إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة
10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بعلاج
١٤٢ ص
(٣٣)
الفصل
الخامس أركان المزارعة و أطرافها
١٤٥ ص
(٣٤)
مسألة
11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
١٤٥ ص
(٣٥)
مسألة
12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
١٤٩ ص
(٣٦)
مسألة
13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته
١٥٩ ص
(٣٧)
الفصل
السادس اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار
١٧٣ ص
(٣٨)
مسألة
14 إذا تبين بطلان العقد
١٧٣ ص
(٣٩)
مسألة
15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة
له
١٧٥ ص
(٤٠)
مسألة
16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
١٨٢ ص
(٤١)
مسألة
17 إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
١٨٥ ص
(٤٢)
مسألة
18 إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون
الحصة له
١٩٣ ص
(٤٣)
الفصل
السابع النفقات و أحكامها
٢٠٩ ص
(٤٤)
مسألة
19 خراج الأرض على صاحبها
٢٠٩ ص
(٤٥)
الفصل
الثامن الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج
٢١٧ ص
(٤٦)
مسألة
20 يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
بشرط القبول و الرضا من الآخر
٢١٧ ص
(٤٧)
مسألة
21 بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع، يجب على كل منهما
الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب
٢٣٣ ص
(٤٨)
مسألة
22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام
الآتي
٢٣٤ ص
(٤٩)
الفصل
التاسع فقه المنازعات
٢٣٧ ص
(٥٠)
مسألة
23 لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
٢٣٧ ص
(٥١)
مسألة
24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف
٢٣٩ ص
(٥٢)
مسألة
25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
٢٤١ ص
(٥٣)
مسألة
26 لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
٢٥١ ص
(٥٤)
مسألة
27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل
البلوغ؟
٢٥١ ص
(٥٥)
الفصل
العاشر مسائل متفرقة
٢٥٣ ص
(٥٦)
مسألة
28 يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى
غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه
٢٥٣ ص
(٥٧)
مسائل
متفرقة
٢٥٤ ص
(٥٨)
الأولى
إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
٢٥٤ ص
(٥٩)
الثانية
إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض
الشروط
٢٥٥ ص
(٦٠)
الثالثة
لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٢٥٦ ص
(٦١)
الرابعة
لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٢٥٦ ص
(٦٢)
الخامسة
إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
٢٥٧ ص
(٦٣)
السادسة
يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا
٢٥٩ ص
(٦٤)
السابعة
في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٢٦٠ ص
(٦٥)
الثامنة
بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن
حصته
٢٦١ ص
(٦٦)
التاسعة
لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى
٢٦١ ص
(٦٧)
العاشرة
يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب
٢٦٢ ص
(٦٨)
كتاب المساقاة
٢٦٥ ص
(٦٩)
الفصل
الأول المساقاة، الحقيقة و المشروعية
٢٦٧ ص
(٧٠)
الفصل
الثاني شروط عقد المساقاة
٢٧٧ ص
(٧١)
الأول
الإيجاب و القبول
٢٧٧ ص
(٧٢)
الثاني
البلوغ و العقل و الاختيار
٢٧٧ ص
(٧٣)
الثالث
عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٧٨ ص
(٧٤)
الرابع
كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط
٢٧٨ ص
(٧٥)
الخامس
كونها معينة عندهما معلومة لديهما
٢٧٩ ص
(٧٦)
السادس
كونها ثابتة مغروسة
٢٨١ ص
(٧٧)
السابع
تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٨١ ص
(٧٨)
الثامن
أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٢٨٣ ص
(٧٩)
التاسع
أن تكون الحصة معينة مشاعة
٢٨٤ ص
(٨٠)
العاشر
تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
٢٩٠ ص
(٨١)
الفصل
الثالث المساقاة، متعلق العقد و أحكامه
٢٩١ ص
(٨٢)
مسألة
1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
٢٩١ ص
(٨٣)
مسألة
2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها
٢٩٢ ص
(٨٤)
مسألة
3 لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
٢٩٢ ص
(٨٥)
مسألة
4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٢٩٣ ص
(٨٦)
مسألة
5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين
٢٩٥ ص
(٨٧)
مسألة
6 قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
٢٩٥ ص
(٨٨)
مسألة
7 المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط
٢٩٦ ص
(٨٩)
مسألة
8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٢٩٦ ص
(٩٠)
الفصل
الرابع المتطلبات و الوظائف في عقد المساقاة
٣٠١ ص
(٩١)
مسألة
9 ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على
المالك
٣٠١ ص
(٩٢)
مسألة
10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٣٠٣ ص
(٩٣)
مسألة
11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٠٤ ص
(٩٤)
مسألة
12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
٣٠٥ ص
(٩٥)
مسألة
13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
٣٠٧ ص
(٩٦)
الفصل
الخامس أحكام الحصة و ما يشرط متصلا بها
٣٠٩ ص
(٩٧)
مسألة
14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٠٩ ص
(٩٨)
مسألة
15 إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه
٣١١ ص
(٩٩)
مسألة
16 يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
٣١١ ص
(١٠٠)
مسألة
17 لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح
٣١٢ ص
(١٠١)
مسألة
18 يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة
من الفائدة
٣١٣ ص
(١٠٢)
مسألة
19 في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
٣١٣ ص
(١٠٣)
مسألة
20 لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة
٣١٩ ص
(١٠٤)
الفصل
السادس أحكام في عقد المساقاة
٣٢٥ ص
(١٠٥)
مسألة
21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟
٣٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة
22 يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو
بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح
٣٢٧ ص
(١٠٧)
مسألة
23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله
٣٣٣ ص
(١٠٨)
مسألة
24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٣٣٥ ص
(١٠٩)
مسألة
25 يجوز تعدد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
٣٣٦ ص
(١١٠)
مسألة
26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء
٣٣٩ ص
(١١١)
مسألة
27 إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٤٣ ص
(١١٢)
مسألة
28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه
أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل
٣٤٤ ص
(١١٣)
مسألة
29 يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه
٣٤٧ ص
(١١٤)
مسألة
30 لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة
٣٤٩ ص
(١١٥)
مسألة
31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه
٣٥٧ ص
(١١٦)
مسألة
32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
٣٦١ ص
(١١٧)
مسألة
33 مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
٣٦٢ ص
(١١٨)
مسألة
34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
٣٦٥ ص
(١١٩)
مسألة
35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة
أولا؟
٣٦٦ ص
(١٢٠)
الفصل
السابع عقد المغارسة
٣٦٩ ص
(١٢١)
مسألة
36 قالوا المغارسة باطلة
٣٦٩ ص
(١٢٢)
مسألة
37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل
٣٧٦ ص
(١٢٣)
تذنيب
٣٧٧ ص
(١٢٤)
مصادر الكتاب
٣٧٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٣ - العاشرة يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب
جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، فقال: فعلّمني دعاءً، قال: قل: اللهم اكفني مئونة الدنيا و كلّ هول دون الجنة، و ألبسني العافية حتّى تهنّئني المعيشة)) (١).
(١) المسألة واضحة، و بمضمونها نصوص عديدة، و منها الصحيح سنداً[١].
[١] راجع: الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٥.