بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٠ - السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
[السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض]
السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض، و أنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام، و الظاهر كراهته، و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته، فالأحوط الترك (١).
النبيّ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ...))[١].
ب- صحيحة الحلبي قال: ( (أخبرني أبو عبد الله أنّ أباه حدّثه أن رسول الله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها ...))[٢].
ج- صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله- في حديث- ( (أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: نعم، لا بأس به، قد قبّل رسول الله خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف))[٣].
و غيرها من روايات المزارعة مع أهل خيبر المعلوم، بل و المنصوص في بعض هذه الروايات نفسها كالأخيرة منها، أنّهم كانوا من اليهود الكافرين.
د- موثّقة سماعة قال: ( (سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العِلج؟ قال: لا بأس به ...))[٤].
و هي صريحة في جواز المزارعة مع المشرك، كما هو واضح.
(١) لا معنى لتفسيرها بالكراهة، و لا طرحها بحجة إعراض الأصحاب فإن الصغرى غير ثابتة، و قد تقدم منّا سابقاً تفسيرها مفصّلًا، فليراجع.
[١] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٨، ح ١.
[٢] المصدر نفسه، ح ٢.
[٣] المصدر نفسه، ح ٨.
[٤] المصدر نفسه، باب ١٢، ح ١.