بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٢٨ يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه
الفصل العاشر مسائل متفرّقة
[مسألة ٢٨: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه]
[مسألة ٢٨]: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به (١).
(١) تسليم أرض الخراج للغير
لا إشكال في صحّة ذلك:
أ- لدلالة النصوص عليه، و قد تقدّم كثير منها في مطاوي الأبحاث السابقة، منها:
١- خبر إبراهيم بن ميمون قال: ( (سألت أبا عبد الله عن قريةٍ لأناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم و عليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن يكفيهم (أكفيهم) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل))[١].
٢- صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله: ( (في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، و يعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس))[٢].
[١] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ١٧، ح ٢.
[٢] المصدر نفسه، ح ١.