تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٥٩ - سورة الطلاق
منه موضع الحاجة.
٦٠- في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير و أحد عن على بن أسباط عن احمد بن عمر الحلال[١] عن على بن سويد عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» فقال:
للتوكل على الله درجات، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه لا يألوك[٢] خيرا و فضلا و تعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها و غيرها.
٦١- في الاستبصار على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.[٣]
٦٢- في مجمع البيان: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و هن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، و هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
٦٣- في جوامع الجامع «اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ» فلا يحضن «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فهذه مدة المرتاب فيها و قدر ذلك فيما دون خمسين سنة، و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام
٦٤- في مجمع البيان و أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
[١] الحلال- بتشديد اللام: بياع الحل- بالفتح- و هو دهن السمسم.