تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٦١ - سورة الطلاق
لها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الاول و استقبلت عدة اخرى من الأخير ثلاثة قروء، و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب.
٧١- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها و تضع و تتزوج قبل ان تعتد اربعة أشهر و عشرا؟ فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و أتمتها ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
٧٢- في تفسير علي بن إبراهيم و قوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
٧٣- في جوامع الجامع و السكنى و النفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف و عندنا ان المبتوتة[١] لا سكنى لها و لا نفقة، و
حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا سكنى لك و لا نفقة يدل عليه.
٧٤- في مجمع البيان و يجب السكنى و النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف الى قوله: و ذهب الحسن و ابو ثور الى انه
لا سكنى لها و لا نفقة. و هو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام
و ذهب اليه أصحابنا.
٧٥- في الكافي ابو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
٧٦- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
[١] المبتوتة: المطلقة باينا، و طلاق البتة طلاق البائن قال الجوهري: يقال: لا افعله بتة و لا أفعله لكل امر لا رجعة فيه، و نصبه على المصدر.