تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٤٨ - سورة الطلاق
قروء و هي ثلاث حيضات و ان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، و ان كان بها حمل فاذا وضعت انقضى أجلها، و هو قوله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ الشهر و اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ.
٥- في مجمع البيان و روى عن النبي صلى الله عليه و آله و على بن الحسين و جعفر بن محمد عليهم السلام «فطلقوهن في قبل عدتهن».
٦- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: و الله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز و جل.
٧- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه؟ قال:
نعم و ان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق، و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التي أمر الله عز و جل بها.
٨- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق الستة و طلاق العدة، فقال:
اما طلاق العدة الذي قال الله تبارك و تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام، و قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و.
يكون معها، حتى تحيض فاذا حاضت و خرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها