تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٦٠ - سورة الطلاق
٦٥- في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شيء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كان مضغة.
٦٦- و عنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد؟ قال: تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
٦٧- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟
قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فان راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية و اشهد ثم راجعها و اشهد على رجعتها و مسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ قال: نعم قلت:
فما عدتها؟ قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج[١].
٦٨- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين.
٦٩- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين.
٧٠- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحلبي يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان يمضى
[١] لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج ٦ ص ٨٢ و ٨٣.