تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٥٢ - سورة الطلاق
٢٣- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة: تعتد في بيتها تظهر له زينتها، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.
٢٤- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب، لان الله عز و جل يقول: «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.
في مجمع البيان: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال المفسرون: امر ان يشهدوا عند الطلاق و عند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة، و لا الرجل الطلاق، كان امرا يقتضي الوجوب و هو من شرائط صحة الطلاق، و من قال: ان ذلك راجع الى المراجعة حملناه على الندب.
٢٥- في الكافي على بن محمد عن سهل بن زياد عن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك ابو الحسن موسى عليه السلام و ابو يوسف، فقام اليه و تربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟
قال: لا، قال: فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم، قال:
فضحك ابو يوسف شبه المستهزئ. فقال له ابو الحسن عليه السلام: يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك و قياس أصحابك، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق و أكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين، و امر في كتابه بالتزويج و اهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، و أبطلتم شاهدين فيما أكد الله تعالى، و أجزتم طلاق المجنون و السكران، حج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأحرم و لم يظلل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فسكت.
٢٦- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال ابو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: ان الله تبارك و تعالى امر في كتابه بالطلاق و أكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين،