تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٥١ - سورة الطلاق
لأهل الرجل و سوء خلفها.
١٨- عن بعض أصحابنا عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن محمد بن على بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
١٩- في مجمع البيان «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قيل
هي الإيذاء[١] على أهلها فيحل لهم إخراجها و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام.
٢٠- و روى على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم.
٢١- في كتاب كمال الدين و تمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرمانى قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمى قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمى قال: قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرنى عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال:
الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي و من قد امر الله برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد ان يقربه.
٢٢- في الكافي ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال و هو الذي قال الله عز و جل: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً. يعنى بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.
[١] كذا في الأصل و في المصدر« البذاء» مكان« الإيذاء» و البذاء: الفحش في القول.