تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٤٧ - سورة الطلاق
لأنهما للنبي صلى الله عليه و آله.
٢- في مجمع البيان أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: و من قرء سورة الطلاق مات على ستة رسول الله صلى الله عليه و آله.
٣- في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال: أخبرنى الكلبي النسابة قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له:
أخبرنى عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال: ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ، فقرأت فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ قال: أ ترى هاهنا نجوم السماء؟ قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرائه: أنت طالق ثلاثا قال: ترد الى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله، ثم قال: لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين
، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٤- في تفسير علي بن إبراهيم: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و المعنى للناس و هو ما
قال الصادق عليه السلام: ان الله بعث نبيه: بإياك اعنى و اسمعي يا جارة،[١]
و
في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» و العدة الطهر من الحيض «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» و ذلك ان يدعها حتى تحيض، فاذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلقها، ثم ان شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا راجعها، فاذا أراد طلاقها الثانية فاذا حاضت و اغتسلت طلقها الثانية، و اشهد على طلاقها من غير ان يجامعها، ثم ان شاء راجعها و يشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا اغتسلت طلقها الثالثة و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها، غير انه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عند ما طلق قبل ذلك و هكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، و كلها رجعت فليشهد، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم ان طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة
[١] مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الاول صفحة ١٤٠ فراجع.