صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثالث فيما يباح له(ص)
هدية النجاشي و كسرى و غيرهما.
٢٠- أكل الثوم، و البصل و الكراث.
٢١- الأكل متّكئاً، لكن لا دليل على حرمتهما عليه (ص) نعم عن الصادق (ع) كما في روايتين[١]: أنّه (ص) لا يأكل متّكئاً. و هو أعمّ من الحرمة، لاحتمال أنّه لأجل الكراهة.
٢٢- الصلاة على من عليه دين، و فيه خلاف، و دليل الحرمة غير ظاهر.
٢٣- نكاح الإماء بالعقد، كما ذكره في الشرائع. و نقله في الجواهر عن الأكثر. و في دليله كلام لاحظ الجواهر.
الفصل الثالث: فيما يباح له (ص):
٢٤- الوصال بالصوم، و في تفسيره اختلاف بين العلّامة و الشهيد الثاني (قدس سره) و للمجلسيّ و غيره أيضاً كلام، و التفصيل في محلّه.
و على الجملة: قالوا إنّه جائز له (ص) و محرّم على أمّته. و دليله قوله (ص): «إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني و يسقيني». في جواب من قال له- بعد نهيه عن الوصال-: إنّك تواصل.
أقول: الرواية مرسلة رواها الصدوق كما في الوسائل و لا عبرة بمثلها، فتدبر.
٢٥- اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية حسنة، و ثوب حسن، و يقال لما اختاره: الصفيّ و الصفيّة، و الروايات فيه كثيرة لكنه ثابت للأئمة من بعده أيضاً.
٢٦- خمس الفيء و الغنيمة كان لرسول الله الاستبداد به، و أربعة أخماس الفيء كانت له أيضاً، هكذا قيل.
٢٧- دخول مكّة بغير إحرام، و في حرمته على الأمّة خلاف.
قلت: الظاهر من الروايات حرمة دخولها على الجميع، و إنّما المباح دخوله (ص) فيها بلا إحرام ساعة من النهار، فإنّه (ص) استأذن من الله فأذن له، فالصحيح أن يقيّد الدخول المذكور بساعة[٢].
٢٨- أخذ الغنائم له و لأمّته كرامة له (ص)، و كان حراماً على من قبله من الأنبياء، بل أمروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتأكلها، دلّت عليه روايات[٣].
[١] - البحار ١٦/ ٢٦٢.
[٢] - لاحظ الروايات في كتاب حجّ الوسائل في باب عدم جواز دخول مكّة بلا إحرام.
[٣] - لاحظها في البحار ١٦/ ٣١٣ و ٣٢٢ و ٣٢٤.