منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١٥ - باب الأذان و الإقامة
عن الحسين بن عمر بغير واسطة، فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى مع كونه أعلا طبقة من سعد إنّما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطّرق بواسطة الحسن بن محبوب، و لكن في انتهاء الأمر إلى حدّ يوجب العلّة نظر لأنّ الشّيخ ذكر الحسين بن عمر، و يعقوب بن يزيد في أصحاب الرّضا عليه السّلام، و رواية سعد عن يعقوب بغير واسطة ممّا لا مجال للشكّ فيه، فلا بعد في أن يتّفق مثلها عمّن هو في طبقته، و بالجملة فكون الصّحّة فيه مشهوريّة يسهل الخطب عندنا.
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يؤذّن الرّجل و هو قاعد؟ قال: نعم، و لا يقيم إلّا و هو قائم[١].
محمّد بن عليّ بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: تؤذّن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما [أ] و قاعدا و أينما توجّهت، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصّلاة[٢].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيتكلّم الرّجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا[٣].
و بإسناده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيتكلّم الرّجل في الأذان؟ قال: لا بأس[٤].
[١] التهذيب باب الاذان و الاقامة تحت رقم ٣٤.