منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١١٤ - «باب آداب الحمام»
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام[٢].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام أكان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد- يعني ابن عثمان- عن الحلبيّ- هو عبيد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس للرّجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللّه، و لا يريد ينظر كيف صوته[٤].
[و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: النّورة طهور][٥].
[١] الكافى تحت رقم ٣ من باب الحمام من كتاب الزى و التجمل.