منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٩٥ - «باب عرق الجلال»
و رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ بهذه الصورة مع زيادة في المتن تقرب صحّة اللّفظ لكنّها بعيدة من جهة المعنى «فقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة و الكلب يقع في السّمن و الزّيت ثمّ يخرج منه حيّا، قال: لا بأس بأكله». و الطريق أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج.
و لا يخفى عدم قبول هذه الزّيادة للتأويل مع مخالفتها للنّصوص المعتبرة[١] و الفتاوي المعتمدة و الوجه في ردّها على طريقتنا ظاهر لعدم صحّة السّند، و أمّا على المشهور فربما يطعن في الطريق باشتراك محمّد بن إسماعيل بين الثّقة و غيره، و يدفعه أنّه يوجد مفسّرا بابن بزيع في مثل هذا الإسناد.
«باب عرق الجلال»
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة- و هي الّتي تأكل العذرة- فإن أصابك من عرقها فاغسله[٢].
[١] الكافى كتاب الاطعمة باب الفأرة تموت فى الطعام تحت رقم ٤، و منجسية الكلب مع عدم التسرى و التعدى ببزاقه و عرقه غير معلومة من ظاهر النصوص انما هى اعتبار عقلى محض يخالف ظاهر جملة من النصوص و يوافق فى الجملة مفهوم الاخرين، و هكذا الكافر و الميتة.