منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠٤ - باب الأذان و الإقامة
و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهّد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[١].
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب؛ و محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأه أعليها أذان و إقامة؟ فقال: لا[٢].
و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظّهر ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة[٣].
و قد مرّ في باب المواقيت جملة من الأخبار تتضمّن الاكتفاء بالأذان الواحد للفريضتين مع الجمع.
و عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى الصّلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثّلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك، قال: يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته[٤].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأذان، فقال: تقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، حيّ على الصّلاة، حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل،
[١] ( ١ و ٢) المصدر باب الاذان و الاقامة تحت رقم ٤٢ و ٤٠.