منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٨ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة تصلّي عند الرّجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس[١].
و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة و التطوّع[٢]- الحديث. و سنورده في باب الجماعة.
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى[٣].
و روى الكلينيّ هذا الخبر[٤] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ببقيّة السّند.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أقلّ ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز، و أكثر ما يكون مربض فرس[٥].
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
[١] ( ١ و ٢) التهذيب فى زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ١١٢ و ١١١.