منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩١ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في السّفر، فقال: لا تصلّ على الجادّة و اعتزل على جانبيها[١].
محمّد بن عليّ ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار إنّه سأل أبا الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها كيف يصنع بالصّلاة و قد نهي أن يصلّي بالبيداء؟ فقال: يصلّي فيها و يتجنّب قارعة الطّريق[٢].
قال الصّدوق- رحمه اللّه-: و روى عنه عليه السّلام أيّوب بن نوح إنّه قال:
و يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي[٣]. و طريقه إلى أيّوب بن نوح:
أبوه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عنه، و ظاهر أنّ ما أورده عن أيّوب هو حديثه السّالف برواية الشّيخ و الكلينيّ.
محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة[٤].
و رواه الشّيخ[٥] بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقيّة السّند.
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ٧٧.