منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٩ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
هل تصلح؟ قال: لا بأس به[١].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس، فقال: رشّ و صلّ[٢].
و بإسناده، عن محمّد بن أحمد- يعني ابن يحيى- عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ (و قد مرّت هذه المسألة و جوابها في الباب السّابق) قال: و سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس. قال: و سألته عن الصّلاة على بواري النّصارى و اليهود الّذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟
قال: لا تصلّ عليها. و سألته عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء (و قد سلفت هذه المسألة أيضا و جوابها في باب اللّباس)[٣].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد بن حكيم الأزديّ قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السّطح يصيبه البول و يبال عليه أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس به إلّا أن يكون يتّخذ مبالا[٤]. و قد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطّهارة أيضا.
و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصّلاصل، و ضجنان. و قال: لا بأس بأن
[١] الفقيه تحت رقم ٧٣٦.