منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٧٦ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و روى الشّيخ[١] الخبر الأوّل من هذه الثّلاثة بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن، و الثّالث[٢] بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن جلود الخزّ، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال- الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألته عن لبس الخزّ، فقال: لا بأس به، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء، فإذا جاء الصّيف باعه و تصدّق بثمنه، و كان يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلية النّساء بالذّهب و الفضّة، فقال: لا بأس[٤].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء؛ و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب يحلّى به الصّبيان، فقال: إنّه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذّهب و الفضّة فلا بأس [به][٥].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الصّباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب [أ] يحلّى به الصّبيان؟
فقال: كان عليّ عليه السّلام يحلّي ولده و نساءه بالذّهب و الفضّة[٦].
[١] فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم ٩٠.