منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٧١ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
إن كنّ صمّاء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا يصلح.
و سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك[١].
و سأله عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي و في فيه الخرز و اللّؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، و إن كان لا يمنعه فلا بأس[٢].
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ مسألتي الطّير و الخلاخل، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال:
سألته عن رجل صلّى و في كمّه طير، قال: إن خاف الذّهاب عليه فلا بأس.
قال: و سألته عن الخلاخل للنّساء و الصّبيان لبسها، فقال: إن كانت صمّاء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا[٣].
و روى الشّيخ (ره) خبر رفاعة السّالف[٤] بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المختضب إذا تمكّن من السّجود و القراءة أيضا أيصلّي في حنّائه؟ قال:
نعم- الحديث.
و روى حديث عليّ بن جعفر و عليّ بن يقطين- في صلاة الرّجل و المرأة بالخضاب- بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل و المرأة يختضبان أيصلّيان و هما بالحنّاء و الوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس[٥].
[١] ( ١ و ٢) الفقيه تحت رقم ٧٧٨ و ٧٧٩.