منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٥٧ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد- يعني ابن عيسى- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك[١].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشتري الخفّ [ف] لا يدري أذكيّ هو أم لا، ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدري، أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السّوق و يصنع لي و اصلّي فيه، و ليس عليكم المسألة[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، أنّه سأل العبد الصّالح موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ [ف] قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدّين أوسع من ذلك[٣].
و بالإسناد، عن سليمان بن جعفر أنّه قال: رأيت الرّضا عليه السّلام يصلّي في جبّة خزّ[٤].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس ابن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثّاني عليه السّلام يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طارويّ[٥]، و كساني جبّة خزّ، و ذكر أنّه
[١] ( ١ و ٢) التهذيب فيما يجوز الصلاة فيه من أبواب زيادات الصلاة تحت رقم ٦١ و ٧٧.