منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٥١ - باب القبلة و أحكامها
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس، عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الرّكعتين، ثمّ صلّ الرّكعات إذا أصبحت[١].
و بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرّكعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة[٢].
و رواه الكلينيّ[٣] عن عليّ بن إبراهيم بسائر الإسناد و المتن.
و رواه الشّيخ أيضا في موضع آخر من التّهذيب[٤] و في الاستبصار معلّقا عن محمّد بن يعقوب و متّصلا بطريقه عنه.
باب القبلة و أحكامها
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه- رضي اللّه عنه- عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى؛ و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار أنّه سأله- يعني الصّادق عليه السّلام- عن الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة[٥].
[١] ( ١ و ٢) التهذيب فى كيفية صلاة زياداته تحت رقم ٢٦٣ و ٢٤٥.