منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٠ - باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار
زالت الشّمس؟ فقال: بعد الرّوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السّفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت[١].
و روى أيضا[٢] عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معنى خبر سعيد، و سيجيء متنه من طريق آخر في بقيّة الصّحيح المشهوريّ.
و عنه أيضا عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشّمس، فإذا زالت الشّمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظّهر، ثم صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت و ذلك قبل أن تصلّي النّاس؟ فقال: يا زرارة إذا زالت الشّمس فقد دخل الوقت و لكن أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما[٣].
و روى الشّيخ أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشّمس، لأنّه ليس قبلها في السّفر صلاة، و إن شاء أخّرها إلى وقت الظّهر في الحضر غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول[٤].
و منها: ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن محمّد، قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، و روى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظّهر على قدمين من الرّوال، و وقت العصر على أربعة أقدام من الزّوال فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك، و بعضهم يقول: يجزي
[١] ( ١ و ٢ و ٣) المصدر الباب تحت رقم ٧ و ٨ و ١٨.