منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٤ - باب نوافل الليل و النهار
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الفريضة و النّافلة أحد و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، و النّافلة أربع و ثلاثون ركعة[١].
و بالإسناد، عن ابن اذينة، عن الفضيل بن يسار؛ و الفضل بن عبد الملك؛ و بكير قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي من التّطوّع مثلي الفريضة، و يصوم من التّطوّع مثلي الفريضة[٢].
و روى الشّيخ هذين الخبرين[٣] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريقين، و متن الثّاني كما في الكافي، و أمّا الأوّل فقط منه ما بين قوله: «تعدّان بركعة- اه» و قوله: «و النّافلة- اه» و الظّاهر أنّه من سهو القلم، و قد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث «أحد» الواقعة في بيان عدد الفريضة و النّافلة و هو سهو أيضا.
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ مضمون الخبر الأوّل في جملة الحديث الطّويل الّذي أوردنا في الباب السّابق بعضه و صورة لفظه بعد قوله:
«فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة» هكذا: «ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم السّوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك، و الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر[٤].
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب صلاة النوافل تحت رقم ٣ و ٢.