منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٣ - باب تفصيل فرائض اليوم و الليلة و الترغيب فى اقامتها بحدودها، و المحافظة عليها، و ترهيب المضيع لها، و المستخف بها
عن صوم[١].
و بطريقه المتكرّر عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: كان الّذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات، و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ و هم- يعني سهو- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سبعا و فيهنّ السّهو، و ليس فيهنّ [ال] قراءة فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم[٢].
و عن زرارة بالإسناد؛ و عن الفضيل أيضا- و في طريقه إليه جهالة- قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السّلام: أرأيت قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّيها لم تكن صلاة مؤدّاة، و لو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السّلام حين صلّيها بغير وقتها، و لكنّه متى [ما] ذكرها صلّيها[٣].
و عن زرارة بالإسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: فرض اللّه الصّلاة و سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عشرة أوجه: صلاة السّفر، و صلاة الحضر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه[٤]، و صلاة كسوف الشّمس و القمر، و صلاة العيدين، و صلاة الاستسقاء، و الصّلاة على الميّت[٥].
[١] ( ١ و ٢) الفقيه تحت رقم ٦١٤ و ٦٠٥.