منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٥٦ - باب اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة
قلت: هكذا أورد هذا الخبر في التّهذيب، و اقتصر في موضع من- الاستبصار على محلّ الحاجة منه هنا و هو المسألة الاولى و جوابها، و في موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلى آخر الحديث و غيّر الإسناد، فرواه أوّلا عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السّند، و ثانيا معلّقا عن الحسين بن سعيد ببقيّة الطّريق[١].
و رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ[٢] بإسناد من الحسن رجاله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. و في المتن زيادة عمّا في رواية الشّيخ و مخالفة له في بعض ألفاظه، فإنّه قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد- إلى أن قال:- و ظنّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد، فعسر ذلك عليه».
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء[٣].
و رواه في الاستبصار[٤] متّصلا بالطّريق السّالف عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقيّة الإسناد.
صحر: و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن أبي همّام،
[١] المصدر باب المتيمم يجوز أن يصلى بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم ١ و ٦.