منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٤١ - أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة له
أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل على ما كان. حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل؛ و ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام أنّه اضطرّ إليه و هو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، و قال: لا بدّ من الغسل[١].
قلت: هكذا اسند هذا الحديث في التّهذيب.
و رواه في الاستبصار عن الشّيخ أبي عبد اللّه محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطّريق و المتن، إلّا أنّه قال: «فلا يجد الماء» و قال: «حدّثه أنّه فعل ذلك»[٢].
و قد حمل الشّيخ هذا الخبر في الاستبصار على وقوع الجنابة بالاختيار و قال: إنّ من فعل ذلك ففرضه الغسل على كلّ حال.
و صرّح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل على من أجنب مختارا و إن خاف منه على نفسه. و عزاه في الذّكرى إلى ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، و لعلّه في غير المختصر[٣]، و أنكر ذلك جمهور المتأخّرين من الأصحاب لعموم-
[١] التهذيب باب التيمم تحت رقم ٥٠.