منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٥ - باب غسل المس
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى؛ و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت: الرّجل يغمض الميّت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالّذي يغسّله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسّله ثمّ ثمّ يلبس [ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثمّ يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:
فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء[١].
و رواه الكلينيّ[٢] بإسناد مشهوريّ الصحّة: و هو «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام» و في المتن «قال: قلت له: الرّجل يغمض عين- الميّت عليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا- إلى أن قال:- قلت:
فيغسّله ثمّ يكفّنه؟- و قال بعد ذلك- يغسل يده من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه» و أسقط همزة الاستفهام من قوله: «أعليه غسل» و قوله:
«أعليه وضوء».
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنّما ذلك من الإنسان[٣].
و عنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: مسّ الميّت عند موته و بعد غسله، و القبلة ليس به بأس[٤].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛
[١] التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم ٩.