منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٤ - باب الصلاة على المصلوب
و في متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: «يغسّل و يكفّن و يدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النّصف الّذي فيه قلبه».
و رواه الصّدوق بطريقه عن عليّ بن جعفر- و قد مرّ مرارا- أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن.[١] و لم يتعرّض لمسألة النّصفين.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد عظما بلا لحم صلّي عليه[٢].
و رواه الشّيخ[٣] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند، و ذكر المتن بعينه إلّا في قوله: «و إن وجد عظما» ففي روايته «عظم».
باب الصلاة على المصلوب
صحى: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفريّ- هو داود بن القاسم- قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي عليه السّلام صلّى على عمّه[٤]؟ قلت: أعلم ذلك، و لكن لا أفهمه مبيّنا، فقال: ابيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان
[١] الفقيه تحت رقم ٤٤١. و قال المولى المجلسى( ره): عليه عمل الاصحاب اذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو اذا كان عظام الصدر.