منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٨ - باب ترك القيام للجنازة اذا مرت
و روى الشّيخ (ره) هذا الحديث[١] بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة الطّريق، و في المتن مغايرة لفظيّة في عدّة مواضع، حيث قال: «لتسكننّ» في الموضعين، و قال: «امض بنا» في الأولى، «و امضه» في الثّانية، و قال:
«فإنّك لا تقدر على المشي».
باب ترك القيام للجنازة اذا مرّت
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن عبد اللّه بن مسكان، عن زرارة، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السّلام و عنده رجل من الأنصار، فمرّت به جنازة فقام الأنصاريّ و لم يقم أبو جعفر عليه السّلام فقعدت معه و لم يزل الأنصاريّ قائما حتّى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر عليه السّلام: ما أقامك؟
قال: رأيت الحسين بن عليّ عليهما السّلام يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السّلام: و اللّه ما فعله الحسين عليه السّلام و لا قام لها أحد منّا أهل البيت قطّ، فقال الأنصاريّ: شكّكتني- أصلحك اللّه- قد كنت أظنّ إنّي رأيت[٢].
[١] فى التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم ١٢٦ و فيه« لتسكتن» كما فى الكافى.