منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٦ - باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه
و رواه الشّيخ[١] بإسناده عن أبي عليّ الاشعريّ- و هو أحمد بن إدريس- عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و المتن متّحد.
و رواه الصّدوق[٢]، عن منصور بن حازم عنه عليه السّلام، و في طريقه إليه جهالة، و متنه في كتابه أقعد ممّا في الكافي و كتابي الشّيخ حيث قال: «عن الرّجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسّلها؟ قال: نعم و امّه و اخته و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسّلها».
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يموت في السّفر مع النّساء و ليس معهنّ رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفّا في ثيابه و يدفنّه لا يغسّلنه[٣].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النّساء؟ قال: تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، و تصبّ النّساء عليه الماء صبّا، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها[٤].
[١] فى التهذيب فى زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم ٦٣.