منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٨ - باب صفة تغسيل الميت
من الماء؟ قال: يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة[١].
و رواه الكلينيّ، بإسناد من الحسن رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و في المتن اختلاف لفظيّ حيث قال: قلت له: مات ميّت و هو جنب كيف يغسّل و ما يجزيه من- الماء؟ قال: يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته و لغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»[٢].
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسّل؟
قال: بماء و سدر، و اغسل جسده كلّه، و اغسله اخرى بماء و كافور، ثمّ اغسله اخرى بماء، قلت: ثلاث مرّات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسّله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فتغسل من تحت القميص[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح عن غسل الميّت أفيه وضوء الصّلاة أم لا؟ فقال: غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض[٤]، ثمّ يغسل وجهه و رأسه بالسّدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده
[١] التهذيب الباب تحت رقم ٢٩.