منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٦ - باب صفة تغسيل الميت
و ليجهد في ذلك جهده[١].
و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: لا يسخّن الماء للميّت[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن- يعني الصّفّار- إلى أبي محمّد عليه السّلام في الماء الّذي يغسّل به الميّت كم حدّه؟ فوقّع عليه السّلام: حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهّر إن شاء اللّه. قال: و كتب إليه:
هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟
أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع عليه السّلام: يكون ذلك في بلاليع[٣].
و عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال:
لا بأس، و إن ستر بستر فهو أحبّ إليّ[٤].
و روى هذا الحديث الشّيخ أبو جعفر ابن بابويه[٥]، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر عليه السّلام ح و عن محمّد بن الحسن الصّفّار؛ و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر عليه السّلام.
[١] التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم ٩٦.